أبو المكارم محمود بن أبي المكارم حسنى واعظ

33

دقائق التأويل و حقائق التنزيل ( فارسى )

گنگى يا از جهت عيّى 716 كى در زبان دارذ « فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ » اقرار كنذ كسى كى ولىّ او باشذ . ضحاك گويذ : كسى كى قايم مقام او بوذ . « بِالْعَدْلِ » براستى بىزيادة و نقصان . « وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ( 58 ) و گواه بگيريذ 717 دو مرد آزاذ مسلمان « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ » اگر گواهان دو مرد مسلمان آزاد نباشند و اين شرط . . . معتبرست 718 . . . ، كقوله : « فَكاتِبُوهُمْ 719 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ، و كقوله : « وَ لا تُكْرِهُوا 720 فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً » . « فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » يعنى : مردى و دو زن گواه گيرند « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » يعنى : از اهل دين و عدالت و فضل باشند « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى » يعنى : اگر گواهى يكى فراموش كنذ آن گواه ديگر او را ياذ دهذ 721 ؛ و آنكس كى « ان » - بكسر - مىخوانذ و رفع مىكنذ ، « فتذكّر » را ، شرط و جزا مىنهذ . ابن عيينه 722 گويذ : معنى : « فتذكّر » فتصيّر معها مذكّرا ، اى : تلحقها بالرّجال في الشّهادة فتبعدا من النّسيان بعد الذّكر . « وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » و منع نكنند گواهان چون ايشانرا بگواهى خوانند تا حقوق ايشان ضايع شوذ « وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ 723 صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ » يعنى : ملال شما را منع نكنذ از كتابت در استحقار اندك ، كى اندك و بسيار در وقوع مظالم يكسانست ، و در حقّ كاتب اندك و بسيار نوشتن تفاوت ندارذ ( 59 ) ؛ و گفته‌اند 724 : اين عايدست با « تداينتم بدين » 725 . . . . . . « ذلِكُمْ » يعنى كتابت و استشهاد « أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ » اى : اعدل ؛ و آن از « قسط » است يعنى : عدل ؛ و هيچ فعل از آن مشتقّ نيست ؛ و آن نه از اقساطست ، زيرا كى افعل از أفعال بنا نكنند ؛ و « قسط » بمعنى نصيب نيز آمذه است ، و « قسط » - بفتح قاف - جور بوذ ؛ « وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ » 726 از آنست . « وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ » اى : اثبت چنانك گويند : حقّى عليك قايم ، اى ثابت ، يعنى : حق من بر تو ثابت است ؛ و گفته‌اند : معنى استوارتر و از كژى دور تر است . « وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا » و نزديكترست بازالت شك شاهد و حاكم و صاحب حقّ « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها » الا اگر معاملهء بوذ در تجارتي حاضر يا اگر واقع شوذ تجارتي حاضر در چيزى كى مالك آن شويذ بعوض چيزى حاضر بعد از آن قبض كنيذ و متفرّق شويذ ، در ترك كتابت ، درين صورت شما را اثم نبوذ . « وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » امر مىفرمايذ باشهاد 727 در صورة ( 60 ) تبايع در بيع اموال 728 .